تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
المؤكد إلى الفعل أو الترك فيه تعالى بل في هذا المقام الشامخ هو العلم بالصلاح أو الفساد نعم يكونان منشئين لهما بالمعنى المذكور في الممكن أي نعم تكون المصلحة والمفسدة منشئتين للإرادة والكراهة بالمعنى المذكور في الممكن مثل النبي صلى اللّه عليه وآله والوصي عليه السلام والموالى العرفية ويمكن انقداح وظهور الإرادة والكراهة في نفس النبي ( ص ) والإمام ( ع ) مثلا الصلاة الظهر إذا صارت فعلية وجدت الإرادة والكراهة في المبادى العالية وان لم يكن في المبدا الاعلى وذات الواجب الوجود الا العلم بالمصلحة والمفسدة كما ذكرنا فلا يلزم اجتماع الإرادة والكراهة إذا كان الحكم الوجوب وأدت الامارة إلى الحرمة ولا يخفى ان الحكم الفعلي حتمي وغير حتمي وليست الإرادة والكراهة في الفعلي غير الحتمي واعلم أن المصنف قال انما كانت المصلحة أو المفسدة في نفس انشاء الامر به طريقيا والآخر واقعي حقيقي الخ . ولا يخفى ان مراد المصنف من الامر هو الحكم والا فالامر ليس قابلا للجعل بعبارة شيخنا الأستاذ ان الامر ليس قابلا للجعل بل ما ينشأ به هو قابل للانشاء وكان مقصود المصنف انشاء الامر باعتبار متعلقه . قوله : نعم يشكل الامر في بعض الأصول العملية كأصالة الإباحة الخ . كان الكلام في المحاذير التي وردت في الامارات المجعولة قد أجيب انها لا تلزم اجتماع المثلين أو الضدين أو يلزم ما ذكر لكن