تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
والمراد من الظن المطلق كل ظن قام دليل الانسداد على حجيته على نحو الحكومة والمراد من الظن الخاص ما قام الدليل القطعي على حجية بخصوصه غير دليل الانسداد والمراد من الظن النوعي هو الذي يحصل للأغلب فهذا الظن حجة للجميع مثلا إذا كان الثوب ملبوسا لشخص فيحصل الظن لنوع الناس بكونه ملكه . بعبارة أخرى ان الظن النوعي هو الذي يحصل لولا المانع والمراد من الظن الشخصي هو الذي يحصل لشخص دون الآخر . قوله : ثانيها في بيان امكان التعبد بالامارة الغير العلمية شرعا الخ . قد ذكر ان الحجية ليست ذاتية للامارة الغير العلمية وليست الامارة الغير العلمية مقتضية للحجية والمراد من المقتضى هو جواز الحمل بالامارة الغير العلمية ان لم يكن المانع من الشارع قد ذكر ان الظن حجة بناء على الحكومة والمراد منه ان الظن مثل القطع بعد تمام مقدمات الانسداد أي بعده يحكم العقل بحجية الظن كالقطع . قد ظهر ان الظن لم يكن حجة في مقام ثبوت التكليف وكذا في مقام سقوطه الا بجعل الشارع أو بمقدمات الانسداد مثلا إذا حصل الظن بالفراغ فهو محتاج إلى جعل الشارع أي بعد جعله كان هذا الظن مسقطا للتكليف . ولا يخفى ان البحث في الامر الثاني في مرتبة الثبوت أي يبحث في هذا الامر عن امكان التعبد بالامارة الغير العلمية فيبيّن قبل