ولزوم الحركة على وفق القطع لان حجيته ذاتية الآن يبين ان الامارات الغير العلمية ليست حجيتها ذاتية وأيضا ليست هذه الامارات مقتضية للحجية .
فان قلت ما وجه حجية الامارات الغير العلمية .
قلت إن حجيتها بجعل الجاعل أو بطر والطاري اى بالدليل الانسداد وإذا كانت حجيتها بجعل الشارع لم تكن هذه الامارات مفيدة للقطع بل لم تكن مفيدة للظن لان الشارع جعلها حجة ولم يقل انها مفيدة للظنّ وان أفادت الظن النوعي .
واما إذا كانت هذه الامارات حجة بمقدمات الانسداد فهي مفيدة للظن .
توضيح ما ذكر ان الامارة الغير العلمية لم تكن حجة من دون جعل الجاعل أو طرو الطوارى اى لم تكن حجة بدون الجعل في مقام الثبوت ولا في مقام السقوط فالحجية ثابتة لها بجعل الشارع أو بمقدمات الانسداد والظاهر أن مقدمات الانسداد من باب الحكومة تدل على حجية الامارة عقلا بعبارة أخرى تدل على حجية الظن المطلق واما إذا كانت مقدمات الانسداد من باب الكشف فالامارة الغير العلمية حجة شرعا الفرق بين الحكومة والكشف والمراد من الحكومة ان العقل يحكم بحجية الظن المطلق بعد ترتيب مقدمات الانسداد .
والمراد من الكشف هو كشف حكم الشارع على حجية الظن أي إذا تمت مقدمات الانسداد يكشف ان الشارع جعل الظن الحاصل من خبر واحد حجة فتصير حجية في هذه الصورة شرعية قد ذكر في عبارات الظن المطلق والظن الخاص والظن الشخصي والظن النوعي
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 76
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧٦