تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
الأول في باب الأوامر ان قصد القربة لا يؤخذ في متعلق الأمر شرعا لان قصد القربة ان اعتبر شرعا فهذا مستلزم للدور لان قصد الامتثال فرع وجود الامر ومتأخر عن الامر فان اخذ في متعلق الأمر صار مقدما فيلزم ان يكون المتقدم متأخرا أو المتأخر متقدما هذا خلف أو دور أي نتيجة الدور فظهر ان قصد القربة والوجه لم يعتبر شرعا ويصح الامتثال الاجمالي فيما لا يحتاج إلى التكرار . قوله واما فيما احتاج إلى التكرار فربما يشكل من جهة اخلال بالوجه تارة وبالتميز أخرى الخ . قد ذكر إلى هنا ان الامتثال الاجمالي يصح في التعبديات فيما لا يحتاج إلى التكرار ويبحث الآن من الامتثال الاجمالي في التعبديات فيما احتاج إلى التكرار قال المصنف ربما يشكل في هذه الصورة من ثلاثة أوجه : الأول ان الامتثال في صورة التكرار موجب للاخلال بالوجه . الثاني ان الامتثال الاجمالي موجب للاخلال بالتميز . الثالث ان التكرار في صورة امكان الامتثال التفصيلي لغو ولعب . أجاب المصنف عن الاشكالات الثلاثة بقوله وأنت خبير بعدم الاخلال بالوجه في الاتيان الخ . هذا ردّ للاشكال الأول حاصله انه لا يلزم من التكرار اخلال بقصد الوجه لان الداعي إلى اتيان كل واحد من المحتملين هو الامر فقصد الوجه موجود قطعا مثل يقصد الوجوب بنحو الغاية