تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والاشتغال والا نسب ذكره في باب القطع أي كون العلم الاجمالي علة تامة مناسبا ذكره في باب القطع والمناسب في باب البراءة والاشتغال مبحث الشك لا القطع قال صاحب الكفاية ان المناسب في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ عن بحث العلم الاجمالي من كونه علة تامة أو مقتضيا إذا كان العلم الاجمالي مقتضيا كان البحث عن ثبوت المانع وعدم ثبوته شرعا أو عقلا فالمناسب البحث عنه في باب القطع قد ذكر إلى هنا البحث عن العلم الاجمالي في تنجز التكليف ويذكر بعده البحث عن المورد الثاني أي يبحث عن اسقاط وامتثال التكليف بالعلم الاجمالي . بقوله واما سقوطه به بان يوافقه اجمالا فلا اشكال فيه في توصليات الخ . يبحث هنا في سقوط وامتثال التكليف بالعلم الاجمالي فموضوع البحث اما توصليات واما تعبديات وهي على قسمين اى اما كانت التعبديات قابلة للتكرار واما لم تكن قابلة التكرار . وما كانت قابلة للتكرار كالصلاة الّتي يتردد المكلف فيها بين القصر والاتمام فكان الامتثال الاجمالي في هذا المورد موجبا للتكرار فيبحث هنا ان الحركة هل تكون إلى هذه الصلاة تفصيلا أم يكفى الحركة إليها اجمالا فيحتاط المكلف بالجمع بين القصر والاتمام هذا مثال للتعبديات الّتي تحتاج إلى التكرار . واما ما لم تكن محتاجة إلى التكرار مثلا يعلم المكلف ان الصلاة شاملة للاذكار الواجبة والمستحبة لكن لم يعلم مفصلا فيأتي كل هذه الاجزاء ويحصل العلم باتيان الأجزاء الواجبة اجمالا لكن لا