تعرف الأجزاء الواجبة مفصلة .
قال المصنف إذا كان الواجب توصليا فلا اشكال في الامتثال الاجمالي مثلا قال المولى أكرم زيدا واما المخاطب فلم يعرف زيدا بعينه أي يعلم أن أحد هذين زيد فيأتي اكرامهما فلا اشكال في الامتثال الاجمالي في التوصليات مع امكان الامتثال التفصيلي الحاصل ان الامتثال الاجمالي في التوصليات كاف لان الغرض يحصل فيها باي داع أتيته أي لا تحتاج إلى قصد القربة مثلا إذا ، دار الامر بين اتيان التسبيح مرة أو ثلاث مرات في الركعتين الأخيرتين من الصلاة أو في الركعة الثالثة فلم يعلم أن الواجب هو الأقل أو الأكثر ولا تحتاج العبادة إلى التكرار فلا اشكال في الامتثال الاجمالي واما السيد مرتضى واخوه السيد رضى قالا إن العبادة بدون الامتياز باطلة أي لا بد من الامتياز بين الأجزاء الواجبة والمستحبة . والجواب ان الدليل لهما هو الاجماع المنقول فلا يضر في اتيان الصلاة عدم قصد الوجه والتميز لان العبادة كانت للّه تعالى ولا دليل لقصد الوجه والتميز في العبادة واعلم أن قصد الوجه اما ان يكون بنحو الغاية وإما ان يكون بنحو التوصيف مثلا ان قال المولى افعل الصلاة لوجوبه فهذا بنحو الغاية لان لام للغاية وان قال إن الصلاة واجبة فهذا بنحو التوصيف قال المصنف يصح اتيان العبادة من دون قصد الوجه والتميز لعدم الدليل على قصدهما .
توضيحه ان الصلاة مركبة من الركوع والسجود والقيام والقعود هذه الاجزاء ثبت شرعا قبل الامر واما قصد القربة والوجه والتميز فهذه القيود تجىء بعد الامر والظاهر أن هذه القيود تعتبر عقلا ولم تكن من ناحية الشرع قد ذكر في المجلد
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 71
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٧١