تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
النقيضين والقطع باجتماعهما فيقال هنا ما يقال في الشبهة البدوية في الشبهة غير المحصورة أي في الشبهة البدوية يمكن ان يكون الحكم الظاهري مناقضا للحكم للواقعى فكان الجواب الجواب قد ذكر في جمع الحكم الظاهري مع الواقعي ان مرتبة الحكم الواقعي تتنزل ومرتبة الحكم الظاهري ترفع بالعبارة الفارسية حكم واقعي پايين مىآيد اما مرتبه حكم ظاهري بالا مىرود أي حكم واقعي در مرتبه غير حتمي مىباشد اما مرتبه حكم ظاهري حتمي نبود الآن حتمي مىشود . واعلم أن البحث كان في موردين الأول ان العلم الاجمالي هل يوجب تنجز التكليف أم لا بعبارة أخرى ان العلم الاجمالي هل يكون علة تامة لتنجز التكليف أم يكون مقتضيا فيبحث في المقام ان العلم الاجمالي علة لتنجز التكليف أو مقتضى فإن كان علة فلم يكن المورد للأصول العلمية ولم يكن موردا لترخيص الشارع في ارتكاب أطراف العلم الاجمالي واما إذا كان العلم الاجمالي مقتضيا لتنجز التكليف كان أطراف العلم الاجمالي موردا للأصول ولترخيص الشارع في الارتكاب فالعلم الاجمالي على قول المصنف مقتضى لتنجز التكليف فكان المقام موردا للبراءة ان قلت مع وجود العلم فلم يكن المقام موردا للبراءة قلت سلمنا وجود العلم واما متعلقه فهو مجهول بعبارة أخرى القصور من ناحية المعلوم لا العلم مثلا لا يعلم أن هذا الفرد نجس أو ذاك . قوله ولا يخفى ان المناسب للمقام هو البحث عن ذلك الخ . هذا تعريض على الشيخ لأنه ذكر هذا المبحث في باب البراءة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 69 | حيدر علي المدرسي البهسودي