الأول مورد العلم الاجمالي بين المتباينين : الثاني دوران الامر بين العام والخاص : الثالث دوران الامر بين التعيين والتخيير الشرعي : الرابع الشبهات الحكمية قبل الفحص : الخامس الشبهات الحكمية بعد الفحص .
الثانية في شرط حسنه وقد حكم في المتن بعدم الشرط فيه الا عدم لزوم اختلال النظام ولا فرق في حسنه بين قيام الحجة على الخلاف وعدمه وكذا لا فرق بين أهمية المحتمل وعدمها ولا بين كون الاحتمال قويا أو ضعيفا أو متوسطا ولا بين الشبهة البدوية وغيرها ولا بين الأقل والأكثر والمتباينين ولا بين ما قبل الفحص وما بعده .
وقد نوقش في حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة أي قال المتوهم ان التكرار عبث ولعب بأمر المولى وينافي قصد القربة أي امتثال الامر المعتبر في العبادة فمع التكرار لا يحصل ما هو قيام العبادة من قصد القربة .
فأجاب المصنف عن هذا التوهم بقوله فاسد أي هذا التوهم فاسد حاصل الجواب ان التكرار ليس لازما مساويا للعبثية واللعبية لان التكرار قد يكون عن الغرض العقلائي كما إذا كان التكرار موجبا لحصول العادة على العبادة أو كان موجبا لدفع الضرر عن العدو مثلا إذا كان الشخص في حال العبادة فقد استحي العدو من الاضرار في هذا الحال .
الظاهر أن العبثية لا تصلح لان تكون مانعة عن حسن الاحتياط المستلزم لتكرار العبادة لان العبثية لم تكن لازما مساويا للتكرار فيكون التكرار بداع صحيح عقلائي هذا الجواب الأول عن التوهم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 472
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٧٢