تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
ولا يخفى ان ما ذكر توضيح لقوله فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصا في الأول وتشريكا في الحكم من دون اندراج في الموضوع في الثاني . قوله تذنيب لا يخفى انه إذا دار الامر بين جزئية أو شرطيته الخ . لما كان البحث في انتفاء الجزء أو الشرط لعجز المكلف أي هل يجب الباقي أم لا قد مر هذا البحث مفصلا ويذكر هنا من باب الكلام يجر الكلام البحث في دوران الامر بين جزئية الشئ أو شرطيته وبين مانعيته أو قاطعيته . فاعلم أن صور المسألة اربع الأولى دوران الشئ بين جزئيته ومانعيته كالاستعاذة بعد تكبيرة الاحرام فيحتمل كونها جزءا للصلاة كالنية والتكبيرة والفاتحة والسورة وكذا يحتمل كونها مانعا عن الصلاة . الثانية دوران الشئ بين جزئيته وقاطعيته أي إذا فرض عدم كون الاستعاذة جزءا فهي من القواطع المبطلة للصلاة والفرق بين المانع والقاطع : ان كون المانع ما وقع في نفس الاجزاء كالسورة الثانية فإنها محتملة للجزئية والمانعية ففي صورة مانعيتها مبطلة للصلاة على مبطلية القرآن بين صورتين واما القاطع فهو ما وقع بين الاجزاء لا في نفس الاجزاء . ولا يخفى ان الفرق بين المانع والقاطع اعتباري : أي ان المانع هو الذي تعتبر مبطليته بما إذا وقع في نفس الاجزاء واما القاطع فإنما تعتبر مبطليته بما إذا وقع بين الاجزاء يعبر عنه بالقاطع