لكون هذا الشئ قاطعا للهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة مثلا .
الثالثة دوران بين الشرطية والمانعية كالجهر بالقراءة في ظهر الجمعة .
الرابعة دوران الشئ بين الشرطية والقاطعية كالمثال المذكور أي الاستعاذة .
إذا عرفت الصور الأربع في مسئلة الدوران بين ما ذكر فاعلم أن المصنف بنى على جريان حكم المتباينين في هذه المسألة أي يجرى الاحتياط في دوران الامر بين ما ذكر مثلا إذا دار الامر بين الجهر والاخفات في الصلاة في ظهر الجمعة فيمكن الاحتياط باتيان الصلاة مرتين فلا يكون المقام على مذهب المصنف من قبيل دوران الامر بين المحذورين حتى يكون الحكم فيه التخيير كما ذهب اليه الشيخ ( قده ) .
[ الكلام في شرائط الأصول ]
قوله خاتمة في شرائط الأصول .
وهي الاحتياط والبراءة بقسميها واصالة التخيير لأنها مذكورة قبل ذلك أي قد ذكر سابقا عند قوله المقصد السابع في الأصول العملية وذكر أيضا ان ما هو أهم منها أربعة وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ويذكر هنا حسن ما ثبت البحث عنه قبل هذه الخاتمة وهي الثلاثة الأولى واما الاستصحاب فيأتي البحث عنه عن قريب إن شاء الله فيعلم في محله حسنه .
قوله واما الاحتياط فلا يعتبر في حسنه شئ الخ .
الكلام في الاحتياط من جهات : الأولى في شرط لزومه قد تقدم ان لزومه في هذه الموارد :