تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
في الشبهات الحكمية الا انه استدل في مقابل ما ذكر على وجوب الفحص في جريانها بالاجماع وبالعقل اى قام الاجماع القطعي على عدم جواز العمل باصالة البراءة قبل الفحص واليأس عن الظفر بالأدلة وكذا العقل يحكم بثبوت تكاليف الزامية في الشبهات بحيث لو تفحص عنها في الأدلة لظفر بها فرد المصنف هذين الوجهين . بقوله : ولا يخفى ان الاجماع هاهنا الخ . أي لا يصح الاستدلال في المقام بالاجماع لان الاجماع المحصل غير حاصل إذ ليس المقام من المسائل الشرعية المحضة قد ذكر في محله ان الاجماع إذا كان مدركيا فلم يكن حجة أي إذا استند الاجماع إلى العقل فلا يجوز الاتكال عليه بل يعتمد إلى حكم العقل واما الاجماع المنقول فقد اختلف في حجيته فيصير موهونا فحينئذ لا فائدة في نقله . قوله : وان الكلام في البراءة فيما لم يكن هناك علم موجب للتنجز الخ . قد استدل بدليلين أي الاجماع والعقل على وجوب الفحص وأجيب عن الاجماع بان هذا الاجماع مستند إلى حكم العقل وأجيب عن الدليل الثاني . بقوله : ان الكلام في البراءة الخ . هذا معطوف على قوله ان الاجماع هاهنا غير حاصل . أي هذا الكلام إشارة إلى الجواب عن رد الدليل العقلي توضيح الجواب ان العقل انما يدل على وجوب الفحص في المورد الذي كان