تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
قوله لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه الخ . هذا مربوط في قوله سابقا بان يكون قضية الميسور الخ أي قضية الميسور كناية عن عدم سقوط حكمه لا ان قضية الميسور عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف حتى تختص القاعدة بالواجبات ولا تشتمل المستحبات لان كون الشئ في العهدة هو المختص بالواجبات وان حمل عدم سقوط الميسور على مطلق الرجحان فلا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات أي عدم سقوط الميسور على وجه كونه للوجوب فيختص بالواجبات ولا يشمل المستحبات أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور على وجه آخر أي على وجه حمل عدم السقوط على مطلق الرجحان أي لا يدل حينئذ على وجوب الباقي . قوله واما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكلام في المجموعى الخ . هذا إشارة إلى الاشكال الذي أورده الشيخ ( قده ) على الاستدلال بهذا الخبر الثالث أي ما لا يدرك كله لا يترك كله توضيح هذا الاشكال ان الاستدلال بهذا الخبر منوط بان يراد من كلمة الكل ذو اجزاء واما إذا أريد منها ذو الافراد فهذا الخبر أجنبي عن مورد قاعدة الميسور مثلا إذا امر المولى بصوم كل يوم من شهر رمضان أو اكرام كل عالم وتعذر صوم بعض الأيام أو اكرام بعض العلماء فلا وجه للتمسك بقاعدة الميسور لوجوب صوم بعض الأيام بالامر الاستقلالى وكذا وجوب اكرام بعض العلماء فلا يحتاج اتيان الباقي إلى قاعدة الميسور لان كل فرد يجب بالامر الاستقلالى