تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي وأخرى تكون قبله . قال المصنف وانه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم الاجمالي بالنجس مثلا إذا علم اجمالا نجاسة أحد الإناءين ولاق شئ أحدهما بعد هذا العلم فإنه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر لان هذا الملاقى على تقدير نجاسة كان فردا آخر من النجس قد شك في نجاسته فتجرى البراءة قد توهم بعض انه يجب الاجتناب عن الملاقى كنفس الملاقى بالفتح لان سبب الاجتناب هو احتمال النجاسة وهذا الاحتمال موجود في الملاقى أيضا فأجاب المصنف عن هذا التوهم . بقوله ضرورة ان العلم به انما يوجب تنجزه الاجتناب عنه الخ . أي العلم بالنجس انما يوجب تنجز الاجتناب عن النجس المعلوم بالاجمال ولا يجب عن فرد آخر كالملاقى . قوله : وأخرى يجب الاجتناب عما لاقاه دونه الخ . أي يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح مثلا إذا علم المكلف بنجاسة هذا الاناء أو الاناء الذي كان عدله ثم حدث العلم بملاقات شئ آخر لهذا الاناء وأيضا حدث العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى بالفتح أو ذاك الشئ فان حال ملاقى بالفتح في هذه الصورة بعينها حال الملاقى بالكسر في صورة السابقة قد ذكر هناك انه لا يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر