أي غير الاناء الثاني مثلا كن الملاقى لهذا الاناء المشتبه شيئا آخرا كاللّباس أو الظرف وقد لا يكون واحد من الامرين فصار هذا الأمر الأول ثلاثة أمور :
الثاني أي الامر الثاني ان الملاقاة في القسم الثاني من القسم الأول أي ما يكون له لازم معلول منه فتارة تكون الملاقاة بعد العلم العلم الاجمالي بالنجاسة وأخرى تكون قبله وعليه تارة يكون العلم بالملاقاة بعد العلم بالنجاسة من غير الفرق بين العلم بها أو لا ثم يغفل عنه ثم حصل العلم الاجمالي ثم حصل العلم بالملاقاة ثانيا :
وبين عدم العلم بها أصلا إلى ما بعد حصول العلم الاجمالي وهذان القسمان في حكم القسم الأول اى في حكم ما تكون الملاقاة بعد العلم الاجمالي .
وتارة أخرى يكون العلم بالملاقاة حاصلا حين العلم الاجمالي وعليه قد يكون الملاقى بالفتح مفقودا أو خارجا عن محل الابتلاء فيرتفع فعلية الحكم ثم يصير فعليا برفع المانع إذا عرفت الامرين المذكورين مع اقسامهما شرع في توضيح العبارة .
قوله : منه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شئ مع أحد أطراف المعلوم بالاجمال .
أي قال المصنف انما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف دون غيرها اى لا يجب رعاية الاحتياط في غير الأطراف والمراد منه ما كان ملاقيا لها فيظهر من البيان المذكور الحال في مسئلة ملاقاة الشئ مع أحد أطراف النجس المعلوم قد ذكر في الامر الثاني ان الملاقاة تارة تكون بعد العلم الاجمالي وأخرى تكون قبله .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 425
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٢٥