تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
العلم الاجمالي بثبوت التكليف الفعلي على اقسام . الأول ان يكون المتعلق مرددا بين المتباينين وهو المقام الأول من الشك في المكلف به . الثاني ان يكون مرددا بين الأقل بشرط لا والأكثر كما في القصر والتمام فان القصر وان كان بعض التمام وجزءا له لكنه لما لوحظ بشرط لا والتمام بشرط شئ صارا متباينين ولذا يتوقف الاحتياط على رعاية التكليف في كل واحد من الطرفين . الثالث ان يتردد بين الأقل بشرط لا والأكثر الاستقلاليين وهو مجرى للبراءة باتفاق الأصوليين لانحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشك البدوي هذا نظير الدين وقضاء الفوائت وقضاء صوم شهر رمضان إذا ترددت بين الأقل والأكثر فان أداء الأقل من المذكورات يوجب سقوط أوامرها وان كان الأكثر واجبا واقعا ولزم امتثاله أيضا حيث إن وجوبه استقلالي كوجوب الأقل . الرابع ان يتردد بين الأقل لا بشرط والأكثر الارتباطيين ومعناه كون الأقل جزء الواجب على تقدير كون الأكثر واجبا وهذا هو محل الكلام مثلا إذا علم المكلف اجمالا بوجوب الصلاة وتردد متعلقه بين تسعة اجزاء وعشرة فان مقتضى الارتباطية عدم سقوط امر الصلاة لو اتى بها مجردة عن المشكوك الجزئية قد ذكر إلى هنا الأمر الأول مع اقسامه : الثاني ان الأقوال فيه ثلاثة جريان البراءة عقلا ونقلا وهو مختار الشيخ ( قدس سره ) وعدمه مطلقا وهو المختار والتفصيل بجريان الثانية أي جريان البراءة نقلا دون الأولى وهو مختار
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 429 | حيدر علي المدرسي البهسودي