تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
كانت الملاقاة قبل العلم الاجمالي بوجود النجس بين الملاقى وعدله كما إذا علم اجمالا أولا بملاقات شئ للاناء ثم علم بملاقات النجس بإصابة النجس قبل الملاقاة بأحد الإناءين فيجب الاجتناب عن الجميع للعلم بتعلق الخطاب في كل واحد من الملاقى بالفتح والملاقى والعدل أي فيجب الاجتناب عن كل واحد من الثلاثة مقدمة لحصول العلم بموافقة خطاب اجتنب عن النجس . وهذا مراد من قول المصنف فيتنجز التكليف بالاجتناب عن النجس في البين وهو الواحد أو الاثنان أي النجس هو العدل أو المتلاقيان فمراده من الواحد هو العدل ومراده من الاثنان هو المتلاقيان . الحاصل ان الحال في مسئلة ملاقاة شئ مع أحد أطراف النجس المعلوم بالاجمال على ثلاثة أقسام التارة الأولى يجب الاجتناب عن الملاقى بالفتح دون ملاقيه : الثانية يجب الاجتناب عن الملاقى بالكسر دون الملاقى بالفتح : الثالثة يجب الاجتناب عن المتلاقيين قد مر توضيح هذه الاقسام فلا حاجة إلى التكرار . قوله : المقام الثاني في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين . قد ذكر سابقا عند قوله فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الايجاب أو التحريم فيقع البحث في مقامين المقام الأول في دوران الامر بين المتباينين قد مر البحث في هذا الامر مفصلا فيشرع إن شاء الله في المقام الثاني أي في دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين فلا بد من بيان أمور الأول ان