تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
أولا يكون علة لشيء منهما فلا تحرم المخالفة القطعية كما لا تجب الموافقة القطعية والوجه للبيان المذكور انه لو كان المعلوم بالاجمال الزاما فعليا من جميع الجهات أي كونه بالغا من الأهمية حدا لا يرضى المولى بمخالفته على كل التقدير فحرمت مخالفته ووجبت موافقته قطعا وان لم يكن المعلوم بالاجمال الزاما بالغا هذا الحد جازت المخالفة القطعية ولم تجب الموافقة القطعية لتوقف فعليته على العلم به تفصيلا لان هذا المعلوم لم يكن بالغا من الأهمية حدا لا يرضى المولى بمخالفته على كل تقدير . الحاصل ان تأثير العلم الاجمالي في كل من الموافقة والمخالفة على سواء والمدار في وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية هو المعلوم قد بين شرحه آنفا .

[ لا تفاوت في فعلية التكليف بين كون أطرافه محصورة وغير محصورة ]

قوله ومنه ظهر انه لو لم يعلم فعلية التكليف مع العلم به اجمالا الخ . قد ظهر مما ذكر ان المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم بالاجمال الفعلية التامة أي من جميع الجهات ولا فرق بين كون الأطراف محصورة أو غيرها ولكن قد تعرض الجهات المانعة عن فعلية التكليف مع العلم بالحكم اجمالا قد ذكر المصنف في العبارة ثلاثا من الجهات المانعة . الجهة الأولى هي عدم الابتلاء ببعض الأطراف فان الابتلاء بجميع الأطراف شرط في فعلية التكليف مثلا لو علم المكلف اجمالا بنجاسة اناء مردد بين اناء الموجود عنده واناء موجود عند أحد