تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
منه فالوجوب المشكوك فيه مرفوع كرفع الحرمة المحتملة . الوجه الثاني وجوب الاخذ بأحد الاحتمالين تعيينا لترجيح جانب الحرمة والبناء عليه في مرحلة الظاهر واستدل عليه بوجوه . الأول الأصل أي قاعدة الاحتياط عند دوران الامر بين التخيير والتعيين فان مقتضاها تقديم احتمال التحريم في مرحلة الظاهر . الثاني الاخبار الآمرة بالتوقف عند الشبهة بناء على كون المراد منه عدم الدخول في الشبهة فتدل على وجوب ترك الحركة نحو الشبهة وهو معنى تقديم احتمال الحرمة . الوجه الثالث حكم العقل بتقديم دفع المفسدة على جلب المنفعة عند دوران الامر بينهما فاللازم رعاية جانب المفسدة الملزمة بحكم العقل . الوجه الرابع ان المقصود من الحرمة ترك الحرام والترك يجتمع مع كل فعل أي ترك الحرام يجتمع مع كل فعل . الوجه الخامس الاستقراء الذي يستفاد منه ان مذاق الشرع هو تقديم جانب الحرمة في موارد الاشتباه أي اشتباه الواجب والحرام هذا يقتضى تقديم احتمال الحرمة على احتمال الوجوب قد ذكر إلى هنا الأدلة التي استدل بها على ترجيح جانب الحرمة على وجوب عند دوران الامر بين الوجوب والحرمة . الثالث من الوجوه المذكورة الاخذ بأحدهما تخييرا أي التخييري الظاهري بين الفعل والترك شرعا يعنى لزوم الاخذ بأحد الاحتمالين تخييرا فيقاس المقام في باب الخبرين حيث إن أحدهما حجة تخييرية في حق المكلف فيجب عليه الالتزام اما بالخبر الامر فعليه الفعل واما بالخبر الناهى فعليه الترك هذا مفاد