هو الطهارة فقط أم هي مع الحلية .
الثالثة الشك في بقاء القابلية لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل قد علم حكم هذه الاقسام ثلاثة من الشبهة الحكمية الآن يشرع في بيان صورتي الشبهة الموضوعية من الشك في التذكية .
وظهر مما ذكرنا في الشبهة الحكمية حكم صورتي الشبهة الموضوعية مثلا إذا شك في وجود ما اعتبر في التذكية من اسلام الذابح وتوجيه الحيوان إلى القبلة جرى فيما ذكر اصالة عدم التذكية أي إذا شك في ان ذابح هذا الحيوان كان مسلما أم لا أو ذبحه إلى القبلة أم لا حكم بعدم كونه مذكى كما هو كذلك فيما إذا شك في انه غنم أو كلب جرت اصالة عدم التذكية في هذا الحيوان وحيث عرف هذا في الصورة الأولى من الشبهة الحكمية أي لا يحكم عليه فيها بالتذكية وكذا الحكم في هذا القسم المذكور من الشبهة الموضوعية أي الصورة الأولى منها .
واما الصورة الثانية من الشبهة الموضوعية فيجرى فيها استصحاب قابلية التذكية على الحيوان المشكوك توضيحه ان منشأ الشك في هذه الصورة هو الشك في ارتفاع القابلية مثلا إذا اكل الحيوان عذرة الانسان مدة شك في تحقق الجلل في تلك المدة وأيضا شك في ارتفاع قابلية التذكية عن هذا الحيوان جرى استصحاب بقائها فيحكم بكونه مذكى لكون الشك حينئذ في وجود الرافع وقد ثبت مثل هذا الحكم في الصورة الثالثة من الشبهة الحكمية أي إذا شك في بقاء القابلية لاحتمال ارتفاعها ببعض ما طرأ على الحيوان كالجلل فان الجاري فيه هو
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 358
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٨