حليته مع الشك في قبوله التذكية بل تجرى في هذا المورد اصالة عدم التذكية ويثبت الحرمة لهذا المشكوك واستدرك بعد ما ذكر بقوله نعم لو علم بقبوله التذكية أي تجرى اصالة الإباحة في مورد علم بقبوله التذكية .
توضيح ذلك أنه إذا علم قابلية الحيوان للتذكية وعلم حصول طهارته بها لاحراز الذبح بشرائطه لكن شك في حلية لحمه بالتذكية فان أصالة الحل تجرى ويحكم بحلية لحمه ولا مجال للأصل الحاكم أي استصحاب عدم التذكية للعلم بتحققها حسب الفرض والشك انما هو هل يترتب الاثران في الحيوان أي الطهارة والحلية أو يترتب اثر واحد أي الطهارة فقط يعنى نعلم أن هذا الحيوان قابل التذكية لكن لا نعلم أنه من قبيل البقر والغنم أو من قبيل الأرنب والثعلب فيحكم بطهارته استنادا إلى التذكية وبحلية لحمه استنادا إلى أصالة الحل .
الحاصل ان هذا الحيوان بعد ورود التذكية الموجبة لطهارته عليه يكون طاهرا مشكوك الحل والحرمة فيحكم بحليته استنادا إلى أصالة الحل فهو نظير شرب التتن المشكوك حكمه الكلى حيث تجرى فيه الاصالة الإباحة .
قوله هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية الخ .
هذا إشارة إلى القسم الثالث وهو ما إذا كان الشك في الحكم لأجل الشك في مانعية شيء عن تأثير التذكية في الطهارة وحدها أو هي مع الحلية قد ذكر سابقا عدم جريان الأصل الحكمي كاصالة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 356
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٦