المقصد السابع في الأصول العلمية
المراد منها هو الوظائف الذي لم يكن له طريق معتبر إلى الواقع بعبارة أخرى المراد منها هو وظيفة المكلف فتعلقت عليه عند عدم الدليل فالمراد من الأصول العملية هي القواعد التي ينتهى إليها في مقام العمل إذا عجز المكلف لاستنباط الأحكام الشرعية فهو متمسك بهذه الأصول وتسمّى الدليل الفقاهتى ويسمى الحكم الذي يستفاد منها الحكم الظاهري .
واما الامارة يستفاد منها الحكم الواقعي فتسمى الدليل الاجتهادى والمهم من هذه الأصول في مقام البحث أربعة وهي الاستصحاب والتخيير والبراءة والاشتغال وقد عبر عنه المصنف بالاحتياط فيرجع المكلف إلى الأصول العلمية عند عدم الظفر على الدليل الاجتهادى ويجيء في محله ان البراءة تجرى في الموضع الذي كان الشك فيه على التكليف الالزامى أي الوجوب والحرمة والبراءة اما عقلي من باب قبح عقاب بلا بيان واما شرعي واما الاستصحاب فهو شرعي على قول المصنف ويجيء تفصيل هذه الأصول في محلها ان شاء اللّه .
قال صاحب الكفاية والمهم منها أربعة واما غيرها من اصالة العدم واصالة الحلية واصالة الحظر واصالة عدم الدليل دليل العدم فقد قيل باندراجها في الأصول العملية المذكورة .
واما مثل قاعدة الطهارة فيما اشتبه طهارته بالشبهة الحكمية فهي مما ينتهى إليها فيما لا حجة على طهارته ولا على نجاسته لكن لم يكن البحث عن قاعدة الطهارة بمهم حاصل كلام المصنف يرجع إلى وجهين .