قوله : فصل انما الثابت بمقدمات الانسداد في الاحكام هو حجية الظن فيها الخ .
قد ذكر ان مقدمات الانسداد تجرى لاثبات الحكم الكلى واما في مقام الامتثال وفراغ الذمة فلا بد من تحصيل العلم أو العلمي ولا يكفى الظن في مقام الامتثال .
توضيحه ان الحكم الواقعي ينجز بالعلم والعلمي وإذا لم يكونا صار منجزا بالظن واما في مقام الامتثال وفراغ الذمة فلا بد من العلم فلا ربط للظن في مقام التفريغ عن الواقع المنجز فحجية الظن في مرحلة الامتثال منوط بالعلم فالظن بالواقع المنجز لا يكفى في فراغ الذمة ولا يحصل بهذا الظن الامن من العقوبة بل يحسن المؤاخذة في صورة الخطاء وعدم الإصابة .
ويذكر هنا مثال للتوضيح مثلا إذا علم بأنه اتى في أول الوقت بصلاة وبعد مضى صلاة الجمعة حصل الظن له بأنه أتى بها بعنوان صلاة الجمعة لا صلاة الظهر فلا يكفى بها بل عليه تحصيل اليقين باتيان الواقع المنجز الحاصل ان الظن في التطبيق لا يفيد تحصيل الواقع مثل الظن في وجوب صلاة الجمعة في يومها لا يكفى في اتيانها بل لا بدّ من العلم أو العلمي باتيانها .
قوله : نعم ربما يجرى نظير مقدمات الانسداد في الاحكام في بعض الموضوعات الخارجية الخ .
هذا استدراك من عدم حجية الظن في الموضوعات الخارجية كالاتيان والانطباق والغرض من هذا اثبات حجية الظن في بعض الموضوعات بالمقدمات التي تشبّه مقدمات الانسداد في الاحكام
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 275
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٧٥