تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
قوله ومثله الظن الحاصل بحكم شرعي كلى من الظن بموضوع خارجي . أي ومثل الظن الحاصل بالحكم من امارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية الظن الحاصل بحكم شرعي كلى من الظن بموضوع خارجي كالظن الحاصل من قول الرجال في توثيق بعض الرواة وكذا في تعيين المشتركين في اسم واحد كتعيين ان زرارة الواقع في سند كذا ابن أعين على وزن احمد ووجه اعتبار هذا الظن ما تقدم من أن دليل الانسداد هو حجية الظن بالحكم الشرعي الكلى سواء تعلق بالظن بالواقع بلا واسطة أو مع الواسطة مثلا إذا ظن بان راوي الخبر هو زرارة ابن أعين لا آخر ثبت حجية ظن الحاصل من هذا الخبر في الحكم الكلى . قوله فانقدح ان الظنون الرجالية مجدية في حال الانسداد الخ . هذا الكلام إشارة إلى أن الظن الحاصل من قول الرجالي حجة بدليل الانسداد من دون حاجة إلى تكلف اثبات حجيته من باب الشهادة أو الرواية نعم في باب الانفتاح لا بدّ في اثبات حجيته من الالتزام بكونه من باب الشهادة أو الرواية أو لأجل الوثوق والاطمئنان بقوله . واعلم أن الشهادة عبارة من اخبار أزيد من واحد أي اثنين أو أربعة حسب اختلافات المقامات والرواية عبارة عن اخبار واحد أو أزيد فكل ما قام الدليل على اعتباره بشرط تعدد يسمى شهادة وكل ما قام الدليل على اعتباره لا بشرط يسمى رواية إذا عرفت ذلك .