تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
وقد ذكر في العروة الوثقى ان شك شخص في ان حاله شك أو ظن وبعبارة أخرى إذا شك في كونه ظانا أو شاكا بنى على كونه شاكا فقد ذكر هنا ان هذا لا يصحّ لأن الشك والظن من الأمور الوجدانية وكذا في مقام البحث فان الموضوع للحكم الشرعي هو الخوف وهو من الأمور الوجدانية لم يكن قابلا للشك والظن .

[ الكلام في حجية الظن في الأصول ]

قوله : خاتمة يذكر فيها أمران استطرادا الأول هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية الخ . أي يذكر في الخاتمة أمران من باب الاستطراد بعبارة أخرى يذكر أمران من باب الكلام يجر الكلام مثلا كان البحث في حجية الظن في الأحكام الشرعية ويذكر حجية الظن عند الانسداد في الأصول الاعتقادية استطرادا توضيح ذلك ان الظن الانسدادى كما يكون حجة في الاحكام الفرعية هل يكون حجة في الأصول الاعتقادية حال انسداد باب العلم بها أم لا يحتاج وهذا البحث إلى بيان الأصول الاعتقادية واعلم أنها على قسمين : أحدهما ما يكون متعلق الوجوب فيه نفس عقد القلب والالتزام بما هو في الواقع ونفس الامر من دون ان يتعلق تكليف بلزوم تحصيل المعرفة . وثانيهما ما يكون متعلق الوجوب العلم والمعرفة بالأصول ويكون الاعتقاد عن علم . اما القسم الأول فإنه لا مجال لاعتبار الظن فيه ضرورة انه لا يعتبر فيها العلم حتى يقوم الظن مقامه مع انسداده فان المطلوب فيه هو الاعتقاد والتسليم يحصل بدون العلم والظن ضرورة حصول