تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
هو القطع بحجية الظن واما القطع بالملازمة بينها وبين حجية هذا الظن أي كخبر العادل قد حصل من الخارج فيكون الدليل على حجية الظن المذكور القطع الخارجي دون دليل الانسداد فيعود المحذور أي لا يصل النوبة إلى دليل الانسداد لانفتاح باب العلمي اعني حصول القطع من الخارج كالاجماع على حجية خبر العادل مثلا . والجواب ان الدليل على أحد المتلازمين ليس هو الدليل على ملازمة بينهما بل ما هو دليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر مثلا كل ظن حجة والدليل على هذا هو الانسداد فيكون الدليل الانسداد دليل لحجية خبر العادل أيضا فثبت ان الدليل على أحد المتلازمين هو دليل على الآخر وليس هذا الدليل على الملازمة بل هو دليل على الملازمة وواسطة في الثبوت أي محقق لدلالة الملازم على الملازم الآخر . فائدة إذا كان الدليل مركبا من العقلي والنقلي فالميزان في القضية هو الكبرى أي الملاك كل الملاك هو الكبرى واما الملاك في القياس الاستثنائي هو وضع المقدم مثلا لو كان كل الظن حجة لكان خبر الثقة حجة لكنه كل الظن حجة فخبر الثقة حجه قطعا فوضع المقدم في هذا القياس عقلي لأنه نتيجة مقدمات الانسداد عقلي فيصدق على هذا القياس بأنه دليل عقلي والظاهر أن المراد من المقدم في المقام كل ظن حجة دليل عقلي فيدل على حجية خبر العادل هذا الدليل العقلي لا الدليل القطعي الخارجي كالاجماع فإنه دليل على الملازمة واعلم أنه يقال إن دليلا الانسداد دليل عقلي