قوله : فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الأحوال .
أي ربما يكون الظن موجبا للترجيح بنظر شخص دون غيره أو كان الظن الراجح كافيا بنظر شخص دون شخص آخر بل يختلف ذلك باختلاف الأحوال أيضا بان يكفى الظن الراجح للشخص في معظم المسائل ولا يكفى هذا الظن عنده في حال آخر أو يكون الظن عنده راجحا في حال وغير راجح في حال آخر .
الحاصل ان نتيجة مقدمات الانسداد على تقرير الكشف لا اهمال فيها من حيث المورد لان الظن الحاصل من المقدمات حجة في كل مورد واما الاهمال في النتيجة انما يكون من حيث الأسباب والمرتبة وقد ذكر انه يراد متيقن الاعتبار فيخرج النتيجة من الاهمال وذكر انه يراد الظن القوى لكن منع الشيخ الأعظم الترجيح من حيث القوة قال شيخنا الأستاذ ان القوة والضعف داخلتان في المتضائفين فلا يتعين الظن القوى لان كل المرتبة بالنسبة إلى السفلى قوية وبالنسبة إلى العليا ضعيفة .
ويذكر هنا قول من عمم النتيجة أشار اليه .
بقوله : واما تعميم النتيجة بان قضية العلم الاجمالي هو الاحتياط في أطرافه .
أي يقال إن تعميم النتيجة ثابتة بالعلم الاجمالي بجميع الأطراف أي يقتضى الاحتياط العمل بجميع الطرق والمعمم هو شريف العلماء ( قدس سره ) على ما حكى .
فأجاب عن هذا التعميم المصنف .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 257
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥٧