باعتبار المقدمة الأخيرة أي لو عمل بالمرجوح لكان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا .
قوله لا يخفى ان الظن باعتبار الظن يوجب اليقين باعتباره من دليل الانسداد الخ .
هذا إشارة إلى عدم التعميم في نتيجة مقدمات الانسداد في بعض الموارد .
الأول ما أشار اليه المصنف بقوله لا يخفى ان الظن باعتبار الظن بالخصوص الخ .
اى إذا حصل من مقدمات الانسداد الظن باعتبار الظن بالخصوص مثلا حصل من المقدمات الظن بحجية خبر العادل على التقرير الكشف فيقطع بكون هذا الظن بالخصوص حجة ولا ينظر إلى غيره في الحجية وعدمها .
ان قلت إنه لم يقم على حجية هذا الظن دليل خاص .
قلت لا ينافي القطع بحجية هذا الظن بملاحظة الانسداد فظهر ترجيح هذا الظن بالخصوص على غيره الثاني ما أشار اليه المصنف .
بقوله : ومن هنا ظهر حال القوة ولعل نظر من رجح بها الخ .
أي إذا حصل من المقدمات حجية الظن القوى فيرجح على غيره وأشكل الشيخ الأعظم على مرجحيّة الظن القوى وقال لا فرق في نتيجة مقامات الانسداد بين الظن القوى وغيره والظاهر أنه ربّما يوفّق بين كلمات الاعلام في المقام لأجل هذا الاختلاف المبنائي يحمل قول كل أحد على مبنى نفسه .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 256
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥٦