والموارد .
واما بحسب المرتبة فالنتيجة على تقرير الكشف مهملة لأجل الاحتمال أي يحتمل ان يكون حجة في جميع مراتبه ويحتمل ان يكون حجة في خصوص المرتبة الاطمينانى فيصير هذا الاحتمال موجبا لاهمال النتيجة .
قوله ولو قيل إن النتيجة هي نصب الطريق الواصل فلا اهمال بحسب الأسباب الخ .
هذا بيان للوجه الثاني أي إذا كانت حجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد على تقرير الكشف فلا اهمال في النتيجة بالنسبة إلى الأسباب فان الظن بالحكم حجة ان كان سببه واحدا وكذا ان كان متعددا لكن مع التساوي بالاعتبار فلا اهمال في النتيجة في ما ذكر اما عدم اهمالها في صورة الوحدة في السبب فإنها توجب تعيين الذاتي فتكون النتيجة معينة في حجية الظن الذي حصل من سبب واحد .
واما عدم اهمال النتيجة في صورة تعدد الأسباب مع فرض التساوي بينها فلا ترجيح بين هذه الأسباب لان ترجيح بعض الافراد مع فرض التساوي بينها يكون من الترجيح بلا مرجح وهو قبيح فلا بد من الالتزام بحجية الجميع .
واما إذا كان سبب الظن بالحكم متعددا كما إذا أنشأ من الخبر الواحد والاجماع والشهرة وكانت الظنون متفاوتة من حيث الاعتبار فإن كان التفاوت بينها من حيث تيقن الاعتبار فالفرد المتيقن حجة دون غيره الحاصل انه لا اهمال في النتيجة من حيث
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 252
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٥٢