قوله لكنك غفلت عن أن المراد إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله الخ .
هذا دفع الاشكال حاصله ان وجود القدر المتيقن ينافي الانسداد إذا لم يكن للانسداد دخل فيه واما إذا كان القدر المتيقن الاعتبار مستندا اليه ومعلولا له فلا ينافيه لامتناع ان يكون المعلول منا فيا للعلة .
بعبارة أخرى ان نتيجة الانسداد هي اليقين بنصب الطريق وهناك يقين آخر وهو القطع بالملازمة بين النصب الطريق وكون الطريق المنصوب هو القدر المتيقن وهو كاف في حصول القدر المتيقن لان اليقين بأحد المتلازمين وهو النصب الطريق شرعا وهو نتيجة دليل الانسداد يفيد هو حجية خبر العادل أو الثقة واما دليل الملازمة كالاجماع فلا يدل الا على التلازم بين المتلازمين قال شيخنا الأستاذ ان الملازمة بين شيئين لا يشترط فيها أن تكون بين الممكنين بل تثبت الملازمة بين شيئين وان كانا ممتنعين لذا لا يشترط في صدر القضية الشرطية ان يكونا ممكنين بل تثبت الملازمة وان كان طرفا القضية الشرطية ممتنعين كقوله تعالى
لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا
وكذا في المقام تثبت الملازمة بين طرفي القضية الشرطية مثلا يقال لو كان كل ظن حجة لكان خبر العادل حجة قطعا أي كان القدر المتيقن .
قوله بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين انما هو دليل على الآخر الخ .
هذا دفع لما لا يمكن ان يتوهم من أن الثابت بدليل الانسداد