تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
بقوله : واما تعميم النتيجة الخ . حاصله انّ تعميم لا يتم الا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق ولو لم يوصل أصلا إلى الواقع فيعمل بالجميع من باب الاحتياط لكن قد ذكر ان النتيجة على تقرير الكشف هي الطريق الواصل بنفسه فلا تعمّ جميع الطريق هذا اشكال الأول على التعميم . الاشكال الثاني عليه ما أشار اليه . بقوله : مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل الا على وفق المثبتات . حاصل الايراد ان هذا العلم الاجمالي موجب للعمل في المثبتات من أطرافه واما النافيات التي تكون من أطرافه فلا يجوز العمل بها في مقابل قاعدة الاحتياط اللازم فلا يمكن الاعتماد على النافيات في رفع اليد عن الواقعيات الا إذا كان النافي هناك من جميع الأصناف مثلا إذا قام خبر العادل والاجماع المنقول والشهرة على عدم وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة حيث إن الحجة قامت على نفى التكليف فتصلح للمؤمنية . قوله : ضرورة ان الاحتياط فيها لا يقتضى رفع اليد عن الاحتياط في المسألة الفرعية الخ . هذا تعليل لجواز العمل بالنافى إذا كان من جميع الأصناف حاصله انما جاز العمل بالنافى إذا كان من جميع الأصناف كمثال المذكور لأنه حينئذ حجة صالحة للمؤمنية ولا ينافي مع ذلك حسن