تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
قوله واما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق الواصل بنفسه فلا اهمال أيضا الخ . أي إذا قلنا إن نتيجة مقدمات الانسداد على الكشف هو نصب الطريق الواصل فلا اهمال في النتيجة بحسب الأسباب فالنتيجة معينة وهي كلية يعنى ان الظن حجة من أي سبب كان هذه النتيجة الكلية ثابتة إذا لم يكن بين الأسباب قدر المتيقن واما إذا كان بينها قدر المتيقن كخبر العادل المزكى بعدلين وكان هذا الخبر وافيا بمعظم الفقه فهو حجة معينا الحاصل انه لا اهمال في النتيجة على تقرير الكشف لأنها تكون كلية إذا لم يكن قدر المتيقن في البين وهي جزئية في صورة وجود قدر المتيقن . قوله ولا بحسب المورد بل يحكم بحجيته في جميعها الخ . أي كذا لا اهمال في النتيجة على طريق الكشف بحسب الموارد وكانت النتيجة بحسب الموارد كلية أيضا . توضيحه ان نتيجة مقدمات الانسداد هي حجية الطريق الواصل من الشارع الينا فيلزم الخلف من عدم حجية ما وصل الينا أي لزم خلاف ما فرضناه من كون النتيجة هي الحجة الواصلة يعنى حجية الطريق الواصل فيلزم من عدم الالتزام بحجية ما وصل الينا عدم وصول الحجة الينا هذا خلاف الفرض لان فرضنا وصول الحجة الينا بنتيجة المقدمات الانسداد . قوله واما بحسب المرتبة ففيها اهمال لأجل احتمال حجية خصوص الاطمينانى الخ . قد ذكر عدم اهمال النتيجة بطريق الكشف بحسب الأسباب