النافية فلأن جواز العمل بالنافى أيضا مشروط بان لا يكون في مقابله ما يثبت التكليف ولو كان أصلا .
قد ظهر الاشكال على الدليل العقلي الثاني ولم يتم الاستدلال بهذا الدليل على حجية الاخبار .
قوله : ثالثها ما افاده بعض المحققين الخ .
قد ذكر إلى هنا الاستدلال على حجية الاخبار بالوجه الأول والثاني من الوجوه العقلية وذكر عدم تماميتهما : الآن يستدل على حجية الاخبار بالوجه الثالث من الوجوه العقلية استدل بهذا الوجه بعض المحققين وهو المحقق الشيخ محمد التقى في هداية المسترشدين وهذا الاستدلال مركب من مقدمتين .
الأولى العلم بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة والاجماع من الشيعة .
الثانية : حكم العقل بالرجوع إلى هذه المذكورات على وجه العلم أو العلمي عند انفتاح بابهما وعلى وجه الظن عند انسداد البابين فيتعين حينئذ العمل بالظن في الكتاب والسنة .
الحاصل انه إذا لم يحصل القطع بالصدور أو الاعتبار فلا بدّ من التنزل إلى الظن بأحدهما فظهر من هذا البيان حجية الأخبار المعتبرة .
قوله : وفيه ان قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الاخبار الحاكية للسنة الخ .
هذا اشكال على الاستدلال بالوجه الثالث من الوجوه العقلية وحاصله انه لا يصل النوبة إلى الامتثال الظني مع التمكن من الامتثال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 190
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٩٠