قوله : اللهم الا ان يمنع عن ذلك وادعى عدم الكفاية فيما علم في صدوره الخ .
هذا اشكال على انحلال العلم الاجمالي الكبير وكان الغرض منع انحلال العلم الاجمالي اما بدعوى كون معلوم الصدور أو الحجية أقل من المعلوم بالاجمال بالعلم الاجمالي الكبير واما بدعوى علم اجمالي آخر بصدور أخبار آخر غير هذه الأخبار المذكورة في الكتب المتعددة فاللازم حينئذ العمل بجميع الاخبار وعدم جواز الاكتفاء في الأخبار المذكورة في الكتب المعتمدة .
قوله : وثانيا بان قضيته انما هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما .
هذا عطف على أولا في قوله وأورد عليه أولا بانّ العلم الاجمالي حاصل بوجود الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار قد ذكر شرح هذا الايراد الأول .
الآن يشرع في شرح الايراد الثاني على الدليل العقلي الثاني أي أورد على الدليل العقلي الثاني . . . ثانيا بان مقتضى هذا الدليل وجوب العمل بالاخبار الدالة على الاجزاء والشرائط دون الأخبار الدالة على عدمها أي عدم الاجزاء والشرائط الحاصل ان هذا الدليل أخص من المدعى إذ مقتضى هو العمل بالاخبار المثبتة للجزئية أو الشرطية دون الاخبار النافية لهما بعبارة أخرى ان هذا الدليل العقلي الثاني لا يدل على حجية الاخبار التي تنفى الجزئية والشرطية
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 188
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٨٨