تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
والمراد من الحس هو الحس الظاهري كالسمع . ولا يخفى انّ حاكى الاجماع تارة ناقل للسبب والمسبب والمراد من السبب هو اتفاق العلماء والمراد من المسبب هو رأى الإمام ( ع ) مثلا يقول الحاكي اجمع الأمة على هذا حتى المعصوم فصرح الناقل بهما قد ذكر صاحب الكفاية انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه ( ع ) حدسا وأخرى حسا وأيضا اختلف عبارة اجماع المنقول في مقام الاثبات صراحة وظهورا واجمالا الحاصل ان لفظ النقل تارة يكون صريحا في نقل كلا الامرين كما إذا قال اجمع جميع الأمة من المعصوم وغيره وأخرى يكون كذلك في نقل السبب كما إذا قال اجماعا من غير المعصوم . وثالثه يكون ظاهرا في الأول كما إذا قال اجماعا أو قال جميع الأمة . ورابعة يكون ظاهرا في الثاني كما إذا قال مثلا اجمع عليه الأصحاب فان الظاهر غير الامام . وخامسة يكون مجملا كما إذا قال فقهائنا . قوله : الأمر الثالث انه لا اشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر الخ . أي كان البحث في خروج اجماع المنقول من تحت الأصول الأولوية قد علم أن الأصل الأولي عدم الحجية الا ما خرج بالدليل فخرج من تحت هذا الأصل الظواهر وكذا الاجماع المنقول ولا يخفى ان الاجماع المنقول وقع في مقابل الاجماع المحصل والمراد منه ان الشخص الفقيه تتبع أقوال العلماء والمراد من