تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
بلفظ الاجماع لأنه أسهل القبول . قوله الامر الثاني انه لا يخفى اختلاف نقل الاجماع فتارة ينقل رأيه في ضمن نقله حدسا الخ . قد اختلف في حجية الاجماع المنقول ودليل من قال بحجيته هو الدليل على حجية الخبر الواحد فيكفي دليل حجية الخبر عليه لان الاجماع المنقول من افراد خبر واحد بل الاجماع المنقول عالي السند لأنه وصل إلى الامام بواسطة واحدة اما خبر واحد فوصل إلى الامام بوسائط متعددة قد ذكر في الأمر الأول ان حاكى الاجماع اما ان يقطع بدخول الامام في المجمعين ويسمى هذا الاجماع الدخولي وتارة يحكم بدخول الامام في المجمعين بقاعدة اللطف أي يحكم بدخول الامام من باب الملازمة العقلية إذا ثبت الاجماع يحكم العقل بدخول الامام في المجمعين . واما المراد من الملازمة العادية فهو ان صدور الحكم من العلماء من صدر الاسلام إلى زماننا هذا كان موافقا لحكم الإمام عليه السلام أي يحكم العرف بموافقة قول المجمعين لرأى الإمام عليه السلام . وإما ان يكون نقل الاجماع من باب الحدس والمراد منه ما هو مقابل الحس أعم من اللطف والتقرير والحدس المصطلح واما يحكم ناقل الاجماع بدخول الإمام ( ع ) من باب الاتفاق أي اتفق للبعض الحدس بقوله ( ع ) في بين المجمعين وحصل من هذا الحدس القطع بقوله ( ع ) قال صاحب الكفاية ان نقل الاجماع من باب الحدس هو الغالب واما نقل الاجماع حسا فهو نادر جدا