الاجماع المنقول ان الشخص الآخر تتبع أقوال العلماء ونقلها للفقيه والبحث في المقام في هذا الاجماع .
قال صاحب الكفاية انه لا الاشكال في حجية الاجماع المنقول بأدلة حجية الخبر قد ذكر حجية الاجماع المنقول بعد ظواهر الاخبار لان ما خرج من تحت الأصل الأولى يذكر أولا وما بقي تحت الأصل يذكر أخيرا واما الاجماع المنقول فدليل حجية الخبر كاف فيه صار هذا سببا لذكره بعد حجية الخبر بل كان شمول هذا الدليل للاجماع المنقول بالطريق الأولى بل وهو عالي السند لان الناقل ينقل عن الإمام ( ع ) بلا واسطة لان الامام موجود بين المجمعين .
توضيح الأمر الثالث ان ناقل الاجماع على ثلاثة أقسام :
الأول ينقل السبب والمسبب هو رأى المعصوم فاما ان يكون نقلهما عن حس أي ادركه الناقل بالعين أو سمعه بالاذن ولا يخفى ان الخبر عن الإمام ( ع ) في أكثر الموارد هو عن حس أي قد يكون بالسمع وقد يكون بالبصر كرؤية مكتوب الامام مع التوقيع وإما ان يكون الاخبار بالحدس بان يحدس من المقدمات المحسوسة المخبر به .
الحاصل انه إذا نقل ناقل الاجماع السبب والمسبب عن حس يشمل دليل خبر الواحد هذا القسم من الاجماع المنقول ولا فرق في نقل قول بين المطابقة والالتزام فكان نقل قول الإمام ( ع ) في باب الخبر بالمطابقة وفي باب الاجماع المنقول بالتضمّن مثل يقول الناقل اتفق المسلمون قاطبة ولا شك ان الإمام ( ع ) داخل فيهم .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 127
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٢٧