قوله يبنى على المعنى الذي لولا القرينة كان اللفظ ظاهرا في هذا المعنى ابتداء .
لكن الشيخ يقول ليس لنا اصالة الظهور بل المراد هو اصالة عدم القرينة إذا علم الفرق بين مذهب الشيخ وصاحب الكفاية ورد الاشكال في المورد الثالث أي إذا شك في قرينية الشيء الموجود حاصله ان حجية اصالة اصالة الحقيقة اما تكون من باب التعبد واما أن تكون من باب الظهور إذا كان حجية اصالة الحقيقة من باب التعبد سلمنا صحتها واما إذا قلنا بحجية اصالة الحقيقة من باب الظهور فلم نسلم الظهور في الحقيقة لوجود ما يصلح للقرينية فيصير اللفظ مجملا .
[ الكلام في حجية الاجماع المنقول ]
قوله : فصل الاجماع المنقول بالخبر الواحد حجة عند كثير ممن قال باعتبار الخبر بالخصوص .
أي خرج من تحت الأصل الأولى الاجماع المنقول بخبر واحد والدليل على حجية الاجماع المنقول هو الدليل على حجية الخبر الواحد لان الاجماع المنقول بالخبر الواحد من افراد الخبر الواحد فتكفى أدلة حجية الخبر الواحد لحجية الاجماع المنقول قال شيخنا الأستاذ كان المناسب ذكر الاجماع المنقول بعد ذكر الخبر الواحد لان الدليل لحجية الاجماع المنقول هو دليل حجية الخبر الواحد .
قوله : وتحقيق القول فيه يستدعى رسم أمور الأول ان وجه اعتبار الاجماع هو القطع برأي الإمام ( ع ) .
أي قد بيّن في الأمر الأول ان الدليل على حجية الظواهر هو الاجماع وقد ظهر من العامة والخاصة ان الدليل على حجية الظواهر