قدر المتيقن هو الرجوع مع اجتماع شرايط الشهادة من التعدد والعدالة .
وحاصل الاشكال ان اتفاق العقلاء لا يفيد اثبات المعنى الحقيقي واما اجماع المحصل فهو غير حاصل في المقام لان الشرط في اجماع المحصل هو دخول قول الإمام في المجمعين واما اجماع المنقول فهو غير مقبول في المقام ولا يخفى ان قدر المتيقن من الرجوع إلى قول اللغوي انما هو فيما إذا كان الرجوع مفيدا للاطمئنان والوثوق فلم يكن اللغوي أهل الخبرة بالنسبة إلى وضع الالفاظ بل كانوا من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال بل لم يعلموا في مورد الاستعمال المعنى الحقيقي والمجازي أي الأهم عند اللغوي هو مورد الاستعمال لا تعيين المعنى الحقيقي والمجازي والا لوضعوا لتعيين هما العلامة
ان قلت إن العلامة للمعنى الحقيقي موجود عند الذكر اى ما ذكره أولا فهو المعنى الحقيقي قلت ليس ذكر المعنى أولا علامة كون اللفظ حقيقة فيه للانتقاض بالمشترك لأنه حقيقة في الكل أي ان المشترك اللفظي حقيقة فيما ذكر أولا وثانيا وثالثا . والحاصل انه لا يتميز من القول الغوى المعنى الحقيقي كما ذكر في القوانين انه يرجع في تشخيص المعنى الحقيقي إلى التبادر لا إلى القول اللغوي .
قوله كون موارد الحاجة إلى لقول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم الخ .
أيضا هذا دليل لاثبات المعنى الحقيقي بالقول اللغوي حاصله ان مورد الحاجة أكثر من أن تحصى عند انسداد باب العلم بتفاصيل المعاني اللغوية غالبا وقد ذكر الأدلة الثلاثة في الرجوع لاثبات المعنى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 117
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١٧