الظهور وان قلنا بعدم جريان اصالة عدم القرينة في جميع الجمل فلا يثبت الظهور في الجميع ويكون مجملا .
قوله : وان كان لأجل الشك فيما هو الموضوع لغة أو المفهوم منه عرفا الخ .
واعلم أن ظاهر العبارة يقتضى كون العلم بالموضوع له اللغوي كافيا في انعقاد الظهور وهو ممنوع لأنه دائر مدار العلم بالموضوع له العرفي صادف الوضع اللغوي أو لا .
الحاصل انه إذا احرز الظهور من قول اللغوي فهذا مورد للبحث مثلا ثبت من قول اللغوي ان المراد من الصعيد هو مطلق وجه الأرض وإذا تشخص الصغرى اى ثبت الظهور من قول لغوى فقد اختلف في حجية هذا الظهور قد نسب إلى المشهور حجية القول اللغوي باتفاق العلماء والعقلاء أي حصل الاجماع والاتفاق على حجية القول اللغوي والفرق بين الاجماع والاتفاق ان الاجماع ما يكون من أهل الحل والعقد أي يكون من المجتهدين واما الاتفاق فيكون من العقلاء سواء كان من أهل الحل والعقد أم لا وأيضا استدل على حجية القول اللغوي بأنهم من أهل الخبرة بالنسبة إلى وضع الالفاظ .
الحاصل انه يرجع إلى أهل الخبرة في موارد كثيرة لتحصيل الوثوق والاطمينان بهم .
قوله : وفيه ان الاتفاق لو سلم اتفاقه فغير مفيد الخ .
أي لا يحصل الاطمينان من قول شخص واحد من أهل اللغة بل
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 116
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١١٦