تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
إلى عموم قوله تعالى
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ
أي الوطي جائز فخرج أيام الحيض بدليل آخر . واما في صورة الاستصحاب فيحكم بحرمة الوطي لأنه كان حراما في أيام الحيض فبعد الطهر من الحيض يشك في جواز الوطي فيستصحب الحرمة التي كانت في أيام الحيض .

البحث في احراز الظهور

قوله : فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام الخ . قد سبق ان الأصل هو عدم حجية الظن أي الأصل الأولى عدم حجيته وقد خرج الظواهر عن تحت هذا الأصل أي يكشف من ظاهر كلام كل المتكلم ان هذه مراده والدليل على هذا هو بناء العقلاء أي استقرار بناء العقلاء واتفاق سيرتهم العملية على العمل بالظواهر . واعلم أن الشيخ قدس سره جعل النزاع صغرويا ويبحث أولا من تشخيص الظهور واثباته ويلزم ان يكون هذا التشخيص قطعيا وان كان دلالته على المراد ظنيا . فعلم من هذا انه يلزم أولا احراز الصغرى لان الكبرى لا يسوى الصغرى بعبارة شيخنا الأستاذ : كبرى صغرى را درست نمىكند : مثلا كل المتغير حادث فلا يسوى بتوسطه الصغرى أي لا يثبت بتوسطه ان العالم متغير فلا بد أوّلا من احراز هذا الصغرى وكذا الامر في المقام فلا بد أوّلا من احراز الظهور ويبحث ثانيا من حجيته فان احرز هذا الظهور بالقطع فهو المطلوب ولا كلام فيه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 114 | حيدر علي المدرسي البهسودي