تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
إليها وأيضا يحتاج الخياط وغيره إلى اخذ الأجرة لترتيب امر المعاش بل ربما يجب اخذ الأجرة لانتظام معاش العباد . الحاصل انه لا مانع من اجرة على بعض الواجبات التوصلية . قوله : واما الواجبات التعبدية فيمكن ان يقال بجواز اخذ الأجرة الخ . قد ذكر ان الواجبات التوصلية على القسمين يجوز اخذ الأجرة في أحدهما واما اخذ الأجرة على الواجبات التعبدية فيجوز إذا كان من قبيل الداعي إلى الداعي اى لا يجوز اخذ الأجرة بازآء نفس العمل لمنافاته القصد القربة واما إذا كان اخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي فلم يكن منافيا لاخذ قصد القربة وانما كان اخذ الأجرة لاحداث الداعي إلى ايجاد لعمل بداعي امره مثلا إذا مات شخص وفات منه الصوم والصلاة فيجب على الولي قضاء ما فات من أبيه والظاهر أن هذا واجب تعبدي ويصح عن الولي ان يستأجر شخصا لاتيان ما فات من أبيه ويصح اخذ الأجرة للأجير فظهر مما ذكر جواز اخذ الأجرة على الواجب التعبدي لكن كان اخذ الأجرة من قبيل الداعي إلى الداعي أي صار اخذ الأجرة داعيا إلى أن يأتي الأجير العبادة بداعي امره وقصد الامتثال واما إذ أتى العمل في مقابل الأجرة من غير قصد الامتثال فلم يصح . ويعتبر في اخذ الأجرة على الواجبات ان يكون في اعطاء الأجرة منفعة عائدة إلى المستأجر كما كانت هذه المنفعة للولي في المثال المذكور والمراد منها فراغ الذمة بفعل الأجير . واما إذا لم تكن المنفعة العائدة إلى المستأجر فلا تجوز الأجرة
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 80 | حيدر علي المدرسي البهسودي