تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
الشيئين العموم والخصوص مطلقا فيؤمر على العام وينهى عن الخاص فظهر مما ذكر ان مسئلة مقدمة الواجب لا تندرج في مسلة اجتماع الامر والنهى . وذكر نظير هذه المسئلة في المقدمات الداخلية توضيحها إذا كانت الاجزاء مقدمة للمركب فيلزم اجتماع المثلين في هذه المقدمة والظاهر أن اجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين والمراد من لزوم اجتماع المثلين في هذه المقدمات ان الاجزاء إذا كانت مقدمة للمركب يترشح الوجوب منه إليها أي وجوب غيرى للاجزاء كان بلحاظ المقدمية وأيضا يتعلق عليها الوجوب النفسي بلحاظ انّ المركب نفس الاجزاء وقد تعلق على المركّب الوجوب النفسي فيلزم في الاجزاء اجتماع الوجوب النفسي والغيري قد أجيب عن هذا الاشكال ان عنوان المقدمية في الاجزآء حيثيّة تعليلية لا التقييدية أي هذا العنوان يكون علة لوجود المركب والحاصل انّ مسئلة مقدمة الواجب لم تكن من مسئلة اجتماع الامر والنهى وان قلنا بوجوب المقدمة . قوله وثانيا لا يكاد يلزم الاجتماع أصلا لاختصاص الوجوب بغير المحرم الخ . هذا هو الايراد الثاني على الثمرة المذكورة أي قال المستدل لاثبات الثمرة إذا قلنا بوجوب المقدمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في شئ واحد فيما إذا كانت المقدمة محرمة قال المستشكل لا يلزم اجتماع الوجوب والحرمة لان المقدمة اما تكون غير منحصرة في فرد محرم واما تكون منحصرة فيه فإن كان الفرد المباح موجودا يتعلق الوجوب عليه لا على الفرد المحرم أي يؤخذ الفرد المباح