تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
الوجوب يترشّح إلى المقدمة التي كانت مقدمة بحمل الشايع أي المراد من المقدمة هو المصداق الخارجي بعبارة أخرى انّ الوجوب يترشّح إلى ذات المقدمة لا العنوان المقدمية الحاصل انّ الوجوب عارض للشيء الذي يقع في جواب لم والظاهر أن الواقع في جواب لم هو ذات المقدمة واما العنوان المقدمية فهي حيثيّة تعليلية أي العنوان المقدمية علة لعروض الوجوب للمقدمة مثلا يترشح الوجوب إلى الوضوء والعنوان المقدمية علة لعروض الوجوب عليه فلا تندرج مسئلة مقدمة الواجب في مسئلة اجتماع الامر والنهى لعدم وجود العنوانين بل الموجود ذات المقدمة لذا تندرج مقدمة الواجب في مسئلة النهى عن العبادات ان كانت المقدمة عبادة كالوضوء في الماء المغصوب فيتعلق عليه الامر والنهى وتندرج المقدمة في النهى عن المعاملة ان كانت معاملة كالسير إلى الحج بالدابة المغصوبة توضيح ما ذكر ان كانت المقدمة واجبا تعبديا فتندرج مسئلة المقدمة في النهى عن العبادات وان كانت واجبا توصليا فتندرج في مسئلة النهى عن المعاملات والمراد من المعاملة ما هو بالمعنى الأعم أي ما لم يشترط في اتيانه قصد الامتثال فيتعلق في مسئلة المقدمة الامر والنهى في شئ واحد كالوضوء بالماء الغصبى مثلا وتصير مسئلة النهى عن العبادات . واعلم انّ اجتماع الامر والنهى يلزم إذا كان أحد العنوانين المأمور به والاخر المنهى عنه وأيضا يشترط في اجتماع الامر والنهى ان يكون بين العنوانين العموم والخصوص من وجه كالصلاة في الدار المغصوبة واما إذا كان بين العنوانين العموم والخصوص مطلقا فلا يكون موردا لاجتماع الامر والنهى وقال صاحب القوانين إذا كان بين