تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
أو يستصحب المتلازمان لاثبات اثر أحدهما والمراد من أصل المثبت الذي جعل دليلا هو القسم الثاني أي يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم واما في المقام فاصالة عدم تعلق إرادة مستقلة مع الوجوب التبعي هما من المتلازمان فيستصحب أحد المتلازمين أي عدم إرادة مستقلة لاثبات اثر اللازم الاخر فلم يكن هذا القسم أصلا مثبتا بل المراد من أصل المثبت ما يستصحب الملزوم لاثبات اثر اللازم كما أشار إلى هذا صاحب الكفاية بقوله فافهم .

الثمرة في وجوب المقدمة من باب الملازمة

قوله تذنيب في بيان الثمرة وهي في المسئلة الأصولية الخ . واعلم أن البحث عن الملازمة بين وجوب المقدمة وذيها هو بحث عن الوجوب الشرعي لا العقلي لان المقدمة واجبة عقلا وانما البحث في أن المولى هل يريد وجوب المقدمة من وجوب ذيها فنقول ما الثمرة إذا قلنا بوجوب المقدمة . وبعبارة أخرى ما الثمرة إذا قلنا بالملازمة بين وجوب المقدمة ووجوب ذيها فيقال في الجواب قد ذكر سابقا ان المراد من المسائل الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي فتسمى هذه النتيجة ثمرة المسائل الأصولية وأشكل على ثمرة هذه المسئلة باشكالين الأول كبروى والثاني صغروي والمراد من الاشكال الأول انا سلمنا الثمرة لكن ليست ثمرة أصولية والمراد من الاشكال الثاني انا لا نسلم الثمرة بعبارة أخرى لا نسلم الصغرى كما قال صاحب الكفاية . ومنه قد انقدح انه ليس منها برء النذر