على الواجبات لئلا يلزم كون المعاملة سفهية مثلا إذا استأجرت شخصا لاتيان صلاة الظهر فلم يصح هنا اخذ الأجرة لعدم المنفعة العائدة إلى المستأجر ولم تسقط الصلاة من المستأجر باتيان الأجير فعلم مما ذكر انّ اخذ الأجرة يصح في الواجبات التعبدية إذا كان فيها المنفعة العائدة للمستأجر والا لم يصحّ اخذ الأجرة .
قوله : وربما يجعل من الثمرة اجتماع الوجوب والحرمة إذا قيل بالملازمة الخ .
وهذه هي الثمرة الرابعة حاصلها ان قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة يلزم اجتماع الوجوب والحرمة إذا كانت المقدمة محرمة كركوب على المركوب الغصبى لقطع طريق الحج واعلم انّ هذه الثمرة تصحّ بعد القيدين الأول إذا قلنا بوجوب المقدمة من باب الملازمة الثاني إذا قلنا باجتماع الامر والنهى في صورة تعدد العنوان واما إذا لم نقل بوجوب المقدمة من باب الملازمة أو لم نقل بجواز اجتماع الامر والنهى فلم تصحّ الثمرة .
الحاصل انّه يجتمع بناء على وجوب المقدمة الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة كركوب المركوب الغصبى لقطع طريق الحج فتصحّ الثمرة على القول بوجوب المقدمة وجواز اجتماع الامر والنهى في واحد ذي جهتين وان قلنا بعدم اجتماعهما فلم تتّصف المقدمة بالوجوب كما أنه بناء على عدم وجوب المقدمة فلا تتصف الا بالحرمة .
قوله : وفيه أولا انه لا يكون من اجتماع الامر والنهى الخ .
قد أورد المصنف على هذه المثرة بوجوه ثلاثة الأول انّ
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 81
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٨١