رقبة مؤمنة واما إذا تعدد السبب فالتكليف متعدد نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان أفطرت فاعتق الرقبة المؤمنة فلم يتصور هنا التنافي بين التكليفين بل كلاهما تكليف مستقل .
قوله تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين الخ .
وأيضا لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين الحكم التكليفي والوضعي مثال الحكم التكليفي نحو اعتق رقبة فاعتق الرقبة المؤمنة ومثال الحكم الوضعي نحو البيع سبب للنقل وبيع البالغين سبب للنقل فاعلم أن السببية والطهارة والصحة والبطلان كلها من الأحكام الوضعية وكذا أحل اللّه البيع أيضا من الأحكام الوضعية لان الحل بمعنى الامضاء لا بمعنى الإباحة فظهر ان الحل بمعنيين أي الامضاء هو من الأحكام الوضعية والإباحة هي من الأحكام التكليفية .
قوله فإنه على خلاف المتعارف .
أي الأصل في القيد احترازي وأما إذا كان القيد للتوضيح أو لدفع التوهم فهو خلاف المتعارف فظهر مما ذكر ان حمل المقيد على المطلق خلاف المتعارف مثل جعل القيد اغلبيا أو توضيحيا .
قوله تبصيرة لا تخلو من التذكرة الخ .
الحاصل ان مقدمات الحكمة التي توجب حمل المطلق على الاطلاق تختلف نتيجتها باختلاف المقامات والمناسبات ان نتيجتها تارة تضييق الدائرة وتارة توسعتها أي لم تكن المقدمات منحصرة في التوسعة قد ذكر في باب الأوامر ان اطلاق الصيغة يقتضى كون
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 488
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٨٨