تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
الواجب نفسيا هذا تضييق وكذا اطلاقها يقتضى كون الواجب غيريا هذا توسعة كالأمر بالوضوء أي كان وجوبه لأجل وجوب الصلاة مثلا إذا كانت الصلاة واجبة فالوضوء واجب . بعبارة شيخنا الأستاذ والمراد من التضييق ما لا بد من اتيانه أي مىگويد چاره ندارى بجز اتيان والمراد من التوسعة ان جاء الغير وجب هذا وان لم يجئ الغير لم يجب هذا . وكذا المطلقات تحمل على العموم الاستغراقي وعلى العموم البدلي مثلا أحل اللّه البيع هذا عموم استغراقى بمقدمات الحكمة واعتق رقبة هي طبيعة مهملة فيفيد هذا المثال العموم البدلي بمقدمات الحكمة . ولا يخفى ان مقدمات الحكمة لم تكن قابلة للتغيير وان التغيير حاصل بالقرينة الحالية أو المقامية إذا قال المولى صل علم أن الواجب نفسي عيني تعييني لاحتياج غيرها من الكفائية والتخييرية والغيرية إلى مؤنة زائدة مثلا افعل أنت أو غيرك يكون الوجوب كفائيا أو صم أو اعتق يكون الوجوب تخييريا أو توضأ للصلاة يكون الوجوب غيريا إذا لم تكن المؤنة الزائدة علم أن الوجوب نفسي عيني تعييني والحاصل ان مقدمات الحكمة تثبت الاطلاق وأما التوسعة والتضييق فهما حاصلان بقرينة المقام مثلا اعتق رقبة يدل هذا الكلام على العام البدلي بسبب الأثر الذي هو موجود في عتق الرقبة أي يحصل براءة الذمة بعتق أي رقبة . قوله ولا يصح قياسه على ما إذا اخذ في متعلق الأمر الخ . أي لا يصح قياس أحل اللّه البيع على المورد الذي اخذ فيه العموم في متعلق الأمر والمراد منه فعل المخاطب فالمقصود في