وجود الفرق بين افراد المستحبات والثاني هو التسامح في أدلة المستحبات فيجوز العمل في كلها لأجل اخبار من بلغ .
قوله : نعم فيما إذا كان احراز كون المطلق في مقام البيان الخ .
هذا الكلام بقي مما تقدم قد ذكر هناك وقد يعلم أن المتكلم في مقام البيان وقد يشك في مقدمات الحكمة ويتردد في كون المتكلم في مقام البيان أم لا فيرجع هنا إلى الأصل اى يثبت به كون المتكلم في مقام البيان ويعلم بعد مجيىء التقييد ان المتكلم لم يكن في مقام الاهمال والاجمال فما التوفيق بينهما فيقال انه يحمل هنا على خلاف مقتضى الأصل العقلائي الذي يبنى عليه في احراز كون المتكلم في مقام البيان عند الشك في ذلك اى يحمل بعد التقييد على أنه سيق في مقام الاهمال .
قوله : ثم إن الظاهر أنه لا يتفاوت فيما ذكرنا بين المثبتين والمنفيين الخ .
كان البحث في حمل المطلق على المقيد وذكر هنا انه لا يتفاوت في حمل المطلق على المقيد بين المثبتين والمنفيين مثلا اعتق رقبة مؤمنة فيحمل هنا المطلق على المقيد وكذا لا تعتق رقبة ولا تعتق الرقبة الكافرة فيحمل المطلق على المقيد في الصوتين لوجود المناط في الحمل هو التنافي بين المطلق والمقيد .
والظاهر أن مورد الحمل فيما كان التكليف فيه واحدا ولا فرق في اثبات وحدة الحكم من موجب وآمر أو من القرينة الخارجية أو من وحدة السبب نحو ان ظاهرت فاعتق رقبة وان ظاهرت فاعتق
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 487
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٨٧