تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
الربوي أي لم يكن هذا للعموم البدلي لان هذا الكلام كان في مقام سد صغور أي البيع الربوي حرام على نحو العموم الشمولي لكن ثبت هذا العموم بقرينة المقام .

[ فصل في المجمل والمبين ]

قوله فصل في المجمل والمبين الخ . عرفوا المجمل اصطلاحا بأنه ما لم تتضح دلالته وعرفوا المبين بأنه الكلام الذي له ظاهر الحاصل ان المقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده بعبارة أخرى فما ليس له ظهور مجمل وان رفع اجماله بالقرينة الخارجية قال صاحب الكفاية وان علم بقرينة خارجية ما أريد منه أي وان علم بالقرينة الخارجية عدم إرادة المجمل وكذا المبين أي المبين ما له ظهور وان ثبت بالقرينة الخارجية عدم إرادة هذا الظهور مثل جاء ربك هذا مبين وان لم يرد ما هو ظاهر . واعلم أن المجمل لفظي وفعلى والمراد من المجمل اللفظي ما جهل فيه مراد المتكلم ومقصوده والمراد من المجمل الفعلي ما جهل فيه مراد الفاعل ومقصوده مثلا إذا توضأ الإمام ( عليه السلام ) بحضور واحد يتقى منه احتمل ان وضوءه وقع على وجه التقية فلا يستكشف مشروعية الوضوء على الكيفية التي وقع عليها واحتمل انه وقع على وجه الامتثال للامر الواقعي فيستكشف منه مشروعيته هذا مجمل فعلى واما المجمل اللفظي فاجماله يكون لأسباب كثيرة فقد يكون اجمال اللفظ لكونه لفظا مشتركا ولا قرينة على التعيين وقد يكون الاجمال لعدم معرفة عود الضمير مثل قول القائل لما سئل عن فضل أصحاب النبي صلى اللّه عليه واله فقال من بنته في