تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
والجواب عن الاشكال قد ذكر آنفا حاصله ان المستحبات مؤكدة وغير مؤكدة فلا يصح حمل المطلق على المقيد في المستحبات لان المستحبات في صورة التقييد تصير مؤكدة وتجعل من باب تعدد المطلوب بعبارة أخرى كل المستحبات ثابتة في مرتبة خاصة لذا لا يحمل فيها المطلق على المقيد قال صاحب الكفاية فتأمل حاصله انه لا فرق بين الواجبات والمستحبات من حيث تعدد المطلوب لان الأقوى وغيره في الواجبات موجود أيضا . قوله : أو انه كان بملاحظة التسامح في أدلة المستحبات الخ . الدليل الثاني لعدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات حاصله ان وجه عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات هو التسامح في أدلة السنن توضيحه ان الواجبات تقتضى الأدلة القوية بعبارة شيخنا الأستاذ در واجبات بايد أدله قرص ومحكم باشد واما في المستحبات فيجوز التسامح في أدلتها والدليل للتسامح فيها هو اخبار من بلغ والمراد منها صحيحة هشام اى قال عليه السلام من بلغه عن النبي شيء من الثواب فعله كان اجر ذلك له وان كان رسول اللّه صلى اللّه عليه واله لم يقله وهذه الصحيحة من المشهورات وتصدق على المطلق والمقيد لان الدليل للمطلق موجود وكذا المقيد فاخبار من بلغ تدل على استحباب كل فرد واما بعد مجيىء القيد فيحمل على استحباب المؤكد ولا يضر هذا القيد على استحباب المطلق اى فيستحب المطلق لصدق عنوان بلوغ الثواب عليه . الحاصل انه لا يحمل المطلق على المقيد بدليلين الأول هو